كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخِلَافٍ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ) فَمُرَادُهَا بِالْمَفْتُوحِ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعَ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ) أَيْ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ فَشَمِلَ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ.
(قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ: الْجَدِيدَ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِإِزَائِهِ) كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقَابِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُقَابِلِ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى. اهـ.
أَقُولُ مُقَابِلُ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى لَمْ يُشَارِكْهُ فِي مَحَلِّ الْفَتْحِ بِخِلَافِ الْجَدِيدِ هُنَا.
(قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَنْ غَيْرِ الرَّوْضَةِ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا تَقَدَّمَ فِي فَتْحِ الْبَابِ إذَا سَمَّرَهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهَا الْمَنْعُ كَمَا هُنَا بِخِلَافِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهُ الْجَوَازُ وَعَلَيْهِ يُقَالُ هُنَا بِالْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
(مَسْأَلَةٌ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ زُقَاقٌ غَيْرُ نَافِذٍ بِهِ بُيُوتٌ وَعَلَى كَتِفِهِ مَخْزَنٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْبُيُوتِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الزُّقَاقِ بَابًا يَصُونَ بِهِ بُيُوتَهُ وَيَبْنِيَ عُلُوَّ الْبَابِ طَبَقَةً فَهَلْ لِصَاحِبِ الْمَخْزَنِ مَنْعُهُ؟ الْجَوَابُ إنْ كَانَ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الزُّقَاقِ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ بِنَاءِ بَابٍ وَطَبَقَةِ عُلُوِّهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ يُبْنَى دَاخِلًا بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ خَارِجَهُ فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ.
(مَسْأَلَةٌ) رَجُلَانِ لَهُمَا مَنْزِلٌ مُشْتَرَكٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِآخَرَ وَلِلْمُشْتَرِي بِجِوَارِهِ مَنْزِلٌ فَجَدَّدَ عِمَارَةَ مَنْزِلِهِ وَأَضَافَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ الْمُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْمُهُ أَوْ قِيمَةُ نِصْفِ الْقِطْعَةِ الْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ اخْتَصَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْأَخِيرُ شَرِيكُهُ بَيْنَ الْقَلْعِ بِلَا غُرْمٍ وَبَيْنَ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ. اهـ.
وَأَقُولُ ظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَاسْتِعْمَالِهَا فَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَابٌ) أَوْ مِيزَابٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلِشُرَكَائِهِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: الْمَفْتُوحُ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ) أَيْ: بِالْمَفْتُوحِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ مُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُحَقِّقُونَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ إجْرَاءَ إلَخْ) مَفْعُولُ فَهِمَ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى وَأَجْرَى الْبُلْقِينِيُّ عِبَارَتَهَا عَلَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ: فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُقَابِلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ مُقَابِلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ الْحَادِثِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ هَذَا لَكَانَ الْمَنْعُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا) أَيْ: أَوَّلَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَآخِرَهَا وَهِيَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ مَنْ بَابُهُ بَيْنَ الْمَفْتُوحِ وَرَأْسِ الدَّرْبِ أَوْ مُقَابِلَ لِلْمَفْتُوحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ فِي آخِرِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى فَهْمِ الْمُحَقِّقِينَ الْبَابُ الْقَدِيمُ وَفِي أَوَّلِهَا الْقَدِيمُ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ اتِّجَاهِهِ إلَخْ) أَيْ اعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِ الْمَفْتُوحِ عَلَى الْحَادِثِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ الْمُقَابِلُ لِلْجَدِيدِ مُسْتَحِقًّا لِلْقَدْرِ الْمَفْتُوحِ فِيهِ وَمُشَارِكًا فِيهِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَلِي إلَخْ) بَيَانٌ لِلْجَانِبِ.
(قَوْلُهُ آخِرَهَا إلَخْ) أَيْ السِّكَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا إلَخْ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعُ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَيْ: مَنْعُ الشَّرِيكِ أَيْ: فِيمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَدَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ الْحَاقَّةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ عَلَى الْإِذْنِ هُنَا يُؤَدِّي لِتَعْطِيلِ الْأَمْلَاكِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ. اهـ. أَيْ: فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ أَيْ: آخِرَهَا فَيَشْمَلُ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ الْجَدِيدَ.
(قَوْلُهُ بِإِزَائِهِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْقَدِيمِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُقَابِلُهُ وَهُنَا إذْنُ الْأَبْعَدِ مِنْ الْجَدِيدِ وَمَنْ يُقَابِلُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) لَعَلَّ فِي تَوْجِيهِ اعْتِرَاضِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ الْمُوجِب لِلتَّمَيُّزِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ هَدْمُ دَارِهِ وَجَعْلُهَا دُورًا مُتَعَدِّدَةً لَكِنَّ إطْلَاقَ مَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ فِي سِكَّةٍ أَيْ غَيْرِ نَافِذَةٍ قِطْعَةُ أَرْضٍ لَهُ جَعَلَهَا دُورًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَابٌ قَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ مُقَيَّدًا بِمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُهَا أَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّ أَصْلَهَا مُتَّحِدُ الْمَنْفَذِ أَوْ مُتَعَدِّدُهُ عُمِلَ بِقَضِيَّتِهِ عَلَى مَا بَحَثْنَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِمْدَادِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ مَا نَصُّهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ لَمْ تَكُنْ دَارًا قَبْلَ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ إعَادَتُهَا عَلَى حُكْمِهَا الْأَوَّلِ إنْ عُرِفَ فَإِنْ جُهِلَ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَيَقْرُبُ أَنَّ صَاحِبَهَا مُخَيَّرٌ فِي فَتْحِ بَابِهَا مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الْحِلُّ حَتَّى يُعْلَمَ مَانِعُهُ انْتَهَى. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ ظَاهِرُهُ وَبِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ شَاءَ مِنْ الْوَحْدَةِ وَالتَّعَدُّدِ.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ انْضِمَامَ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ يُوجِبُ زَحْمَةً وَوُقُوفُ الدَّوَابِّ فِي الدَّرْبِ فَيَتَضَرَّرُونَ بِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَضَعَّفَ التَّوْجِيهَ بِالزَّحْمَةِ بِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ لَهُ جَعْلَ دَارِهِ حَمَّامًا أَوْ حَانُوتًا مَعَ أَنَّ الزَّحْمَةَ وَوُقُوفَ الدَّوَابِّ فِي السِّكَّةِ وَطَرْحَ الْأَثْقَالِ تَكْثُرُ أَضْعَافَ مَا كَانَ قَدْ يَقَعُ نَادِرًا فِي بَابٍ آخَرَ لِلدَّارِ. اهـ.
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَوْضِعَ فَتْحِ الْبَابِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ بِخِلَافِ جَعْلِ دَارِهِ مَا ذَكَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذَا) أَيْ: مِنْ جَوَازِ جَعْلِ دَارِهِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ ضَعَّفَ الْأَوَّلَ) أَيْ: ضَعَّفَ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْمَنْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ سَدَّهُ) أَيْ تَرَكَ التَّطَرُّقَ مِنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا مَنْعَ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ بِوَسَطِ السِّكَّةِ وَأُخْرَى بِآخِرِهَا فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ دَارُهُ بَيْنَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ تَقْدِيمِ بَابِ الْمُتَوَسِّطَةِ إلَى آخِرِ السِّكَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا فِي الْجَمِيعِ لَكِنَّ شَرِكَتَهُ بِسَبَبِهَا إنَّمَا هُوَ إلَيْهَا خَاصَّةً وَقَدْ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ فَيَسْتَفِيدُ زِيَادَةَ اسْتِطْرَاقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ) أَيْ: وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْقَدِيمِ بِمَا فَعَلَهُ فَلَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ لِلِاسْتِطْرَاقِ مِنْ الْقَدِيمِ وَسَدَّ الْحَادِثَ لَمْ يَمْتَنِعْ وَلَوْ بَاعَ الدَّارَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَا ذَكَرَ لِآخَرَ قَامَ مَقَامَهُ فَلَهُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ الْقَدِيمِ مَعَ سَدِّ الْحَادِثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحٍ وَأَصَحُّهُمَا الثَّانِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُهُ إلَخْ) أَيْ: تَقْدِيمُ بَابِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ وَجَعْلُ مَا بَيْنَ الدَّارِ وَآخِرِ الدَّرْبِ دِهْلِيزًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَنْ غَيْرِ الرَّوْضَةِ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا تَقَدَّمَ فِي فَتْحِ الْبَابِ إذَا سَمَّرَهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهَا الْمَنْعُ كَمَا هُنَا بِخِلَافِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهُ الْجَوَازُ وَعَلَيْهِ يُقَالُ هُنَا بِالْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. اهـ. سم أَقُولُ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ظَاهِرَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ فَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ إلَى آخِرِهَا) أَيْ: إلَى جِهَةِ آخِرِ السِّكَّةِ.
(قَوْلُهُ اخْتَصَّ) أَيْ: ذَلِكَ الْأَحَدُ (بِمِلْكِ الْآخَرِ) أَيْ: آخِرَ الدَّرْبِ أَيْ جَمِيعُ مَا بَعْدَ بَابٍ يُقَابِلُ بَابَهُ.
(وَمَنْ لَهُ دَارَانِ تَفْتَحَانِ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَوَّلَهُ (إلَى دَرْبَيْنِ مَسْدُودَيْنِ) مَمْلُوكَيْنِ (أَوْ مَسْدُودٌ) مَمْلُوكٌ (وَشَارِعٌ فَفَتَحَ بَابًا) أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ (بَيْنَهُمَا) لِلِاسْتِطْرَاقِ مَعَ بَقَاءِ بَابَيْهِمَا (لَمْ يُمْنَعْ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَرَادَ رَفْعَ الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً مَعَ بَقَاءِ بَابَيْهِمَا بِحَالِهِمَا لَمْ يُمْنَعْ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ هُنَا اتِّسَاعَ مِلْكِهِ فَقَطْ وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْجَهُ مَا فِي الْمَتْنِ (وَحَيْثُ مَنَعَ فَتْحَ الْبَابِ فَصَالَحَهُ أَهْلُ الدَّرْبِ) أَيْ: الْمَالِكُونَ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ (بِمَالٍ صَحَّ)؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْأَرْضِ ثُمَّ إنْ قَدَّرُوا مُدَّةً فَهُوَ إجَارَةٌ وَإِنْ أَطْلَقُوا أَوْ شَرَطُوا التَّأْبِيدَ فَهُوَ بَيْعُ جَزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الدَّرْبِ لَهُ فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ أَحَدِهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ) أَيْ كَدَارٍ مَوْقُوفَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ يَجُزْ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ فِي الْمَوْقُوفِ وَحُقُوقِهِ قَالَ وَأَمَّا الْإِجَارَةُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَيُتَّجَهُ فِيهَا تَفْصِيلٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْفَقِيهِ اسْتِخْرَاجُهُ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا يَخُصُّ الْمَوْقُوفَ مِنْ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ يَجُزْ إلَخْ مُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْحَابِ بَقِيَّةِ الدُّورِ وَهِيَ مَا عَدَا الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ مِلْكٍ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ الْوَقْفِ وَشَرِيكُ الْوَقْفِ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِحِصَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.